فصل: فصل: إذا أوقد في ملكه نارًا أو في موات فطارت شرارة إلى دار جاره فأحرقتها

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: المغني **


فصل‏:‏

وإن غصب كلبا يجوز اقتناؤه وجب رده لأنه يجوز الانتفاع به واقتناؤه فأشبه المال وإن أتلفه‏,‏ لم يغرمه وإن حبسه مدة لم يلزمه أجر لأنه لا تجوز إجارته‏.‏ وإن غصب جلد ميتة فهل يلزمه رده‏؟‏ على وجهين‏,‏ بناء على الروايتين في طهارته بالدبغ فمن قال بطهارته أوجب رده لأنه يمكن إصلاحه‏,‏ فهو كالثوب النجس ومن قال‏:‏ لا يطهر لم يوجب رده لأنه لا سبيل إلى إصلاحه فإن أتلفه أو أتلف ميتة بجلدها لم يضمنه لأنه لا قيمة له‏,‏ بدليل أنه لا يحل بيعه وإن دبغه الغاصب لزم رده إن قلنا بطهارته لأنه كالخمر إذا تخللت ويحتمل أن لا يجب رده لأنه صار مالا بفعله بخلاف الخمر‏,‏ وإن قلنا‏:‏ لا يطهر لم يجب رده لأنه لا يباح الانتفاع به ويحتمل أن يجب رده إذا قلنا‏:‏ يباح الانتفاع به في اليابسات لأنه نجس يباح الانتفاع به أشبه الكلب‏,‏ وكذلك قبل الدبغ‏.‏

فصل‏:‏

وإن كسر صليبا أو مزمارا أو طنبورا‏,‏ أو صنما لم يضمنه وقال الشافعي‏:‏ إن كان ذلك إذا فصل يصلح لنفع مباح وإذا كسر لم يصلح لنفع مباح لزمه ما بين قيمته مفصلا ومكسورا لأنه أتلف بالكسر ما له قيمة‏,‏ وإن كان لا يصلح لمنفعة مباحة لم يلزمه ضمانه وقال أبو حنيفة‏:‏ يضمن ولنا أنه لا يحل بيعه‏,‏ فلم يضمنه كالميتة والدليل على أنه لا يحل بيعه قول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ‏(‏إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام‏)‏ متفق عليه وقال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ‏:‏ ‏(‏بعثت بمحق القينات والمعازف‏)‏‏.‏

فصل‏:‏

وإن كسر آنية ذهب أو فضة‏,‏ لم يضمنها لأن اتخاذها محرم وحكى أبو الخطاب رواية أخرى عن أحمد أنه يضمن فإن مهنا نقل عنه في من هشم على غيره إبريقا فضة‏:‏ عليه قيمته‏,‏ يصوغه كما كان قيل له‏:‏ أليس قد ‏(‏نهى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن اتخاذها‏؟‏‏)‏ فسكت والصحيح أنه لا ضمان عليه نص عليه في رواية المروذي فيمن كسر إبريق فضة‏:‏ لا ضمان عليه لأنه أتلف ما ليس بمباح فلم يضمنه كالميتة ورواية مهنا تدل على أنه رجع عن قوله ذلك لكونه سكت حين ذكر السائل تحريمه‏,‏ ولأن في هذه الرواية أنه قال‏:‏ يصوغه ولا يحل له صياغته فكيف يجب ذلك‏.‏

فصل‏:‏

وإن كسر آنية الخمر‏,‏ ففيها روايتان إحداهما يضمنها لأنها مال يمكن الانتفاع به ويحل بيعه‏,‏ فيضمنها كما لو لم يكن فيها خمر ولأن جعل الخمر فيها لا يقتضي سقوط ضمانها‏,‏ كالبيت الذي جعل مخزنا للخمر والثانية لا تضمن لما روى الإمام أحمد في ‏"‏ مسنده ‏"‏‏:‏ حدثنا أبو بكر بن أبي مريم‏,‏ عن ضمرة بن حبيب قال‏:‏ قال عبد الله بن عمر‏:‏ ‏(‏أمرني رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن آتيه بمدية وهي الشفرة‏,‏ فأتيته بها فأرسل بها فأرهفت ثم أعطانيها‏,‏ وقال‏:‏ اغد على بها ففعلت فخرج بأصحابه إلى أسواق المدينة وفيها زقاق الخمر قد جلبت من الشام‏,‏ فأخذ المدية مني فشق ما كان من تلك الزقاق بحضرته كلها وأمر أصحابه الذين كانوا معه أن يمضوا معي‏,‏ ويعاونوني وأمرني أن آتي الأسواق كلها فلا أجد فيها زق خمر إلا شققته‏,‏ ففعلت فلم أترك في أسواقها زقا إلا شققته‏)‏ وروي عن أنس قال‏:‏ كنت أسقي أبا طلحة‏,‏ وأبي بن كعب وأبا عبيدة شرابا من فضيخ‏,‏ فأتانا آت فقال‏:‏ إن الخمر قد حرمت فقال‏:‏ أبو طلحة‏:‏ قم يا أنس إلى هذه الدنان فاكسرها وهذا يدل على سقوط حرمتها وإباحة إتلافها‏,‏ فلا يضمنها كسائر المباحات‏.‏

فصل‏:‏

ولا يثبت الغصب فيما ليس بمال كالحر فإنه لا يضمن بالغصب‏,‏ إنما يضمن بالإتلاف وإن أخذ حرا فحبسه فمات عنده لم يضمنه لأنه ليس بمال وإن استعمله مكرها‏,‏ لزمه أجر مثله لأنه استوفى منافعه وهي متقومة فلزمه ضمانها كمنافع العبد وإن حبسه مدة لمثلها أجر‏,‏ ففيه وجهان أحدهما يلزمه أجر تلك المدة لأنه فوت منفعته وهي مال يجوز أخذ العوض عنها‏,‏ فضمنت بالغصب كمنافع العبد والثاني لا يلزمه لأنها تابعة لما لا يصح غصبه‏,‏ فأشبهت ثيابه إذا بليت عليه وأطرافه ولأنها تلفت تحت يديه فلم يجب ضمانها كما ذكرنا ولو منعه العمل من غير حبس‏,‏ لم يضمن منافعه وجها واحدا لأنه لو فعل ذلك بالعبد لم يضمن منافعه فالحر أولى ولو حبس الحر وعليه ثياب‏,‏ لم يلزمه ضمانها لأنها تابعة لما لم تثبت اليد عليه في الغصب وسواء كان كبيرا أو صغيرا وهذا كله مذهب أبي حنيفة والشافعي‏.‏

فصل‏:‏

وأم الولد مضمونة بالغصب وبهذا قال الشافعي وأبو يوسف‏,‏ ومحمد وقال أبو حنيفة‏:‏ لا تضمن لأن أم الولد لا تجري مجرى المال بدليل أنه لا يتعلق بها حق الغرماء فأشبهت الحر ولنا‏,‏ أن ما يضمن بالقيمة يضمن بالغصب كالقن‏,‏ ولأنها مملوكة فأشبهت المدبرة وفارقت الحرة فإنها ليست مملوكة‏,‏ ولا تضمن بالقيمة‏.‏

فصل‏:‏

وإذا فتح قفصا عن طائر فطار أو حل دابة فذهبت ضمنها وبه قال مالك وقال أبو حنيفة‏,‏ والشافعي‏:‏ لا ضمان عليه إلا أن يكون أهاجهما حتى ذهبا وقال أصحاب الشافعي‏:‏ إن وقفا بعد الفتح والحل ثم ذهبا‏,‏ لم يضمنهما وإن ذهبا عقيب ذلك ففيه قولان واحتجا بأن لهما اختيارا‏,‏ وقد وجدت منهما المباشرة ومن الفاتح سبب غير ملجئ فإذا اجتمعا لم يتعلق الضمان بالسبب‏,‏ كما لو حفر بئرا فجاء عبد لإنسان فرمى نفسه فيها ولنا أنه ذهب بسبب فعله‏,‏ فلزمه الضمان كما لو نفره أو ذهب عقيب فتحه وحله‏,‏ والمباشرة إنما حصلت ممن لا يمكن إحالة الحكم عليه فيسقط كما لو نفر الطائر‏,‏ وأهاج الدابة أو أشلى كلبا على صبي فقتله أو أطلق نارا في متاع إنسان‏,‏ فإن للنار فعلا لكن لما لم يمكن إحالة الحكم عليها كان وجوده كعدمه‏,‏ ولأن الطائر وسائر الصيد من طبعه النفور وإنما يبقى بالمانع فإذا أزيل المانع ذهب بطبعه‏,‏ فكان ضمانه على من أزال المانع كمن قطع علاقة قنديل فوقع فانكسر وهكذا لو حل قيد عبد فذهب‏,‏ أو أسر فأفلت وإن فتح القفص وحل الفرس فبقيا واقفين‏,‏ فجاء إنسان فنفرهما فذهبا فالضمان على منفرهما لأن سببه أخص فاختص الضمان به‏,‏ كالدافع مع الحافر وإن وقع طائر إنسان على جدار فنفره إنسان فطار‏,‏ لم يضمنه لأن تنفيره لم يكن سبب فواته فإنه كان ممتنعا قبل ذلك وإن رماه فقتله ضمنه وإن كان في داره لأنه كان يمكنه تنفيره بغير قتله وكذلك لو مر الطائر في هواء داره‏,‏ فرماه فقتله ضمنه لأنه لا يملك منع الطائر من هواء داره فهو كما لو رماه في هواء دار غيره‏.‏

فصل‏:‏

ولو حل زقا فيه مائع‏,‏ فاندفق ضمنه سواء خرج في الحال‏,‏ أو خرج قليلا قليلا أو خرج منه شيء بل أسفله فسقط أو ثقل أحد جانبيه فلم يزل يميل قليلا قليلا حتى سقط‏,‏ أو سقط بريح أو بزلزلة الأرض أو كان جامدا فذاب بشمس لأنه تلف بسبب فعله وقال القاضي‏:‏ لا يضمن إذا سقط بريح أو زلزلة‏,‏ ويضمن فيما سوى ذلك وهو قول أصحاب الشافعي ولهم فيما إذا ذاب بالشمس وجهان واحتجوا بأن فعله غير ملجئ والمعنى الحادث مباشرة‏,‏ فلم يتعلق الضمان بفعله كما لو دفعه إنسان ولنا أن فعله سبب تلفه ولم يتخلل بينهما ما يمكن إحالة الحكم عليه‏,‏ فوجب عليه الضمان كما لو خرج عقيب فعله أو مال قليلا قليلا‏,‏ وكما لو جرح إنسانا فأصابه الحر أو البرد فسرت الجناية فإنه يضمن وأما إن دفعه إنسان‏,‏ فإن المتخلل بينهما مباشرة يمكن الإحالة عليها بخلاف مسألتنا ولو كان جامدا فأدنى منه آخر نارا‏,‏ فأذابه فسال فالضمان على من أذابه لأن سببه أخص لكون التلف يعقبه‏,‏ فأشبه المنفر مع فاتح القفص وقال بعض الشافعية‏:‏ لا ضمان على واحد منهما كسارقين نقب أحدهما وأخرج الآخر المتاع وهذا فاسد لأن مدنى النار ألجأه إلى الخروج فضمنه‏,‏ كما لو كان واقفا فدفعه والمسألة حجة عليه فإن الضمان على مخرج المتاع من الحرز والقطع حد لا يجب إلا بهتك الحرز وأخذ المال جميعا ثم إن الحد يدرأ بالشبهات‏,‏ بخلاف الضمان ولو أذابه أحدهما أولا ثم فتح الثاني رأسه فاندفق‏,‏ فالضمان على الثاني لأن التلف تعقبه وإن فتح زقا مستعلى الرأس فخرج بعض ما فيه واستمر خروجه قليلا قليلا‏,‏ فجاء آخر فنكسه فاندفق فضمان ما خرج بعد التنكيس على المنكس‏,‏ وما قبله على الفاتح لأن فعل الثاني أخص كالجارح والذابح‏.‏

فصل‏:‏

وإن حل رباط سفينة فذهبت أو غرقت فعليه قيمتها‏,‏ سواء تعقب فعله أو تراخى والخلاف فيها كالخلاف في الطائر في القفص‏.‏

فصل‏:‏

وإذا أوقد في ملكه نارا أو في موات فطارت شرارة إلى دار جاره فأحرقتها‏,‏ أو سقى أرضه فنزل الماء إلى أرض جاره فغرقها لم يضمن إذا كان فعل ما جرت به العادة من غير تفريط لأنه غير متعد ولأنها سراية فعل مباح‏,‏ فلم يضمن كسراية القود وفارق من حل زقا فاندفق لأنه متعد بحله‏,‏ ولأن الغالب خروج المائع من الزق المفتوح وليس الغالب سراية هذا الفعل المعتاد إلى تلف مال غيره وإن كان ذلك بتفريط منه بأن أجج نارا تسري في العادة لكثرتها‏,‏ أو في ريح شديدة تحملها أو فتح ماء كثيرا يتعدى أو فتح الماء في أرض غيره‏,‏ أو أوقد في دار غيره ضمن ما تلف به وإن سرى إلى غير الدار التي أوقد فيها والأرض التي فتح الماء فيها لأنها سراية عدوان‏,‏ أشبهت سراية الجرح الذي تعدى به وإن أوقد نارا فأيبست أغصان شجرة غيره ضمنها لأن ذلك لا يكون إلا من نار كثيرة إلا أن تكون الأغصان في هوائه‏,‏ فلا يضمنها لأن دخولها عليه غير مستحق فلا يمنع من التصرف في داره لحرمتها وهذا الفصل مذهب الشافعي فيه كما ذكرنا سواء‏.‏

فصل‏:‏

وإن ألقت الريح إلى داره ثوب غيره لزمه حفظه لأنه أمانة حصلت تحت يده‏,‏ فلزمه حفظه كاللقطة وإن لم يعرف صاحبه فهو لقطة تثبت فيه أحكامها وإن عرف صاحبه‏,‏ لزمه إعلامه فإن لم يفعل ضمنه لأنه أمسك مال غيره بغير إذنه من غير تعريف فصار كالغاصب وإن سقط طائر في داره‏,‏ لم يلزمه حفظه ولا إعلام صاحبه لأنه محفوظ بنفسه وإن دخل برجه فأغلق عليه الباب ناويا إمساكه لنفسه‏,‏ ضمنه لأنه أمسك مال غيره لنفسه فهو كالغاصب وإلا فلا ضمان عليه لأنه يتصرف في برجه كيف شاء‏,‏ فلا يضمن مال غيره بتلفه ضمنا لتصرفه الذي لم يتعد فيه‏.‏

فصل‏:‏

إذا أكلت بهيمة حشيش قوم ويد صاحبها عليها‏,‏ لكونه معها ضمن وإن لم يكن معها‏,‏ لم يضمن ما أكلته وإذا استعار من رجل بهيمته فأتلفت شيئا وهي في يد المستعير فضمانه على المستعير‏,‏ سواء أتلفت شيئا لمالكها أو لغيره لأن ضمانه يجب باليد واليد للمستعير وإن كانت البهيمة في يد الراعي فأتلفت زرعا‏,‏ فالضمان على الراعي دون صاحبها لأن إتلافها للزرع في النهار لا يضمن إلا بثبوت اليد عليها واليد للراعي دون المالك فكان الضمان عليه‏,‏ كالمستعير وإن كان الزرع للمالك فإن كان ليلا ضمن أيضا لأن ضمان اليد أقوى بدليل أنه يضمن به في الليل والنهار جميعا‏.‏

فصل‏:‏

إذا شهد بالغصب شاهدان‏,‏ فشهد أحدهما أنه غصبه يوم الخميس وشهد آخر أنه غصبه يوم الجمعة لم تتم البينة‏,‏ وله أن يحلف مع أحدهما وإن شهد أحدهما أنه أقر بالغصب يوم الخميس وشهد الآخر أنه أقر بغصبه يوم الجمعة ثبتت البينة لأن الإقرار وإن اختلف رجع إلى أمر واحد وإن شهد أنه أقر أنه غصبه يوم الخميس وشهد الآخر أنه غصبه يوم الجمعة‏,‏ لم تثبت البينة أيضا وإن شهد له واحد وحلف معه ثبت الغصب‏,‏ فلو كان الغاصب حلف بالطلاق أنه لم يغصبه لم نوقع طلاقه لأن الشاهد واليمين بينة في المال لا في الطلاق والله أعلم‏.‏